نزاع تجاري حول ثمن منتجات غذائية (قهوة) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670237609
- رقم الحكم
- 4630338889
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن منتجات غذائية (قهوة) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن الكامل وأتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٦٠٩لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بعدد (٢٠,٠٠٠) قهوة مستوردة، بثمن إجمالي قدره (٧٧٨,٨٩٥) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية