نزاع تجاري حول ثمن منتجات غذائية جافة تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670222601
رقم الحكم
4630262260
التاريخ الهجري
23 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن منتجات غذائية جافة تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ 118,089 ريال سعودي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٢٦٠١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيلة المدعي: تقدَّمت إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه: جاء في مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (منتجات غذائية جافة منوعة) عدد (٣٤٥٧) (حمص،عدس اصفر و بني،فاصولياء حمراء وبيضاء، معكرونة جامبو و اسباجتي، نشاء وسكر)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م بثمن إجمالي قدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن منتجات غذائية جافة تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان