نزاع تجاري حول ثمن منتجات غذائية جافة تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670222601
- رقم الحكم
- 4630262260
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن منتجات غذائية جافة تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ 118,089 ريال سعودي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٢٦٠١ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيلة المدعي: تقدَّمت إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه: جاء في مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (منتجات غذائية جافة منوعة) عدد (٣٤٥٧) (حمص،عدس اصفر و بني،فاصولياء حمراء وبيضاء، معكرونة جامبو و اسباجتي، نشاء وسكر)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م بثمن إجمالي قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر