نزاع تجاري حول ثمن منتجات طبية وتجميلية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670237006
- رقم الحكم
- 4630271998
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن منتجات طبية وتجميلية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعية عن المنتجات التجميلية فقط بعد حصر الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٠٠٦ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركه (...) للتجارة والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٦) منتجات طبية و تجميلية، بثمن إجمالي قدره (٩,٥٨٨.٦١) تسعة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر