نزاع تجاري حول ثمن منتجات طبية وتجميلية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670237006
رقم الحكم
4630271998
التاريخ الهجري
5 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن منتجات طبية وتجميلية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعية عن المنتجات التجميلية فقط بعد حصر الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٠٠٦ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركه (...) للتجارة والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٦) منتجات طبية و تجميلية، بثمن إجمالي قدره (٩,٥٨٨.٦١) تسعة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن منتجات طبية وتجميلية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد — التجارية 1446هـ | ريحان