نزاع تجاري حول ثمن منتجات زراعية (خضروات) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670124594
- رقم الحكم
- 4630242334
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن منتجات زراعية (خضروات) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - طلب المدعي انقضاء الدعوى بعد سداد المدعى عليه للمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670124594 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات زراعية (خضروات)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر