نزاع تجاري حول ثمن منتجات زراعية (خضروات) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670124594
رقم الحكم
4630242334
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن منتجات زراعية (خضروات) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - طلب المدعي انقضاء الدعوى بعد سداد المدعى عليه للمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670124594 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات زراعية (خضروات)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن منتجات زراعية (خضروات) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان