نزاع تجاري حول ثمن معدات تم توريدها وتركيبها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670136668
رقم الحكم
4630219598
التاريخ الهجري
28 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن معدات تم توريدها وتركيبها للمدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بالدين في الجلسة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670136668 لعام 1446 هـ

المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للفنادق التجارية شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1441/01/04هـ تقدمت المدعى عليها بطلب شراء رقم (635-RO-B-LEM) وذلك لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل المعدة من نوع جهاز (...) أنظمة اش من شركة (...) (أنظمة أشعة اكس وقطع غيار أجهزة وماسحات الأشعة السينية وفحص أشعة وكاشف ومداخل ومخارج 1 متر 1 أوم مع مصد خلفي وحاجز

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن معدات تم توريدها وتركيبها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان