نزاع تجاري حول ثمن معدات تم توريدها وتركيبها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670136668
- رقم الحكم
- 4630219598
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن معدات تم توريدها وتركيبها للمدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بالدين في الجلسة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670136668 لعام 1446 هـ
المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للفنادق التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1441/01/04هـ تقدمت المدعى عليها بطلب شراء رقم (635-RO-B-LEM) وذلك لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل المعدة من نوع جهاز (...) أنظمة اش من شركة (...) (أنظمة أشعة اكس وقطع غيار أجهزة وماسحات الأشعة السينية وفحص أشعة وكاشف ومداخل ومخارج 1 متر 1 أوم مع مصد خلفي وحاجز
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر