نزاع تجاري حول ثمن مستلزمات طبية تم توريدها من المدعي للمدعى عليه ولم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4670376967
رقم الحكم
4630332417
التاريخ الهجري
16 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مستلزمات طبية تم توريدها من المدعي للمدعى عليه ولم تسدد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670376967 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة (...) العام

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعي / (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم 116749915 ثم أرسل تحرير الدعوى عبر شأت التايمز وتتضمن ((قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها وتبقى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع تجاري حول ثمن مستلزمات طبية تم توريدها من المدعي للمدعى عليه ولم تسدد — التجارية 1446هـ | ريحان