نزاع تجاري حول ثمن قطع غيار مركبات تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670240969
- رقم الحكم
- 4630277551
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن قطع غيار مركبات تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٠٩٦٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:(إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قطع غيار مركبات) عدد (١٠٠٠) (قطع غيار شاحنات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢٩٦,٤٤٢.٠٠) مئتان وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يصدر المدعى عليه أمر شراء مختوم لموكلي ثم يتم تسليم السلع المطلوبة له)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م -تقريباً-,
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر