نزاع تجاري حول ثمن سيارات تم بيعها بالتقسيط من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (مؤسسة)
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- نجران
- رقم القضية
- 4570159573
- رقم الحكم
- 4530289492
- التاريخ الهجري
- 24 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-09
- نزاع تجاري حول ثمن سيارات تم بيعها بالتقسيط من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (مؤسسة). - المدعى عليه سدد جزءًا من الثمن وتبقى مبلغ مستحق. - المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٩٥٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شـركة (......) المدعى عليه : مؤسسه (......)
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يلي: وبسؤال وكيل المدعية تحرير دعواه أرسلها على التيمز ونصها: ابرمت المدعى عليها مؤسسة(......) للمقاولات التخصصية لصاحبها (......) مع موكلتى شركة (......) عقد بيع بالتقسيط لعدد (١٠) سيارات من نوع نيسان بكب اب غماره سنة الصنع ١٩٩٤ ارقام هيكل (.......................) بمبلغ اجمالى وقدرة ٤٩٢,٤٠٠ اربعمائة واثنين وتسعون ريالاً سددت المدعي عليها لموكلتي من اصل القيمة كدفعة اولي مبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر