نزاع تجاري حول ثمن خزنات حديدية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4570920994
- رقم الحكم
- 4630143773
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن خزنات حديدية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد). - ادعى المدعي وجود رصيد مستحق لم يسدده المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٠٩٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: جاء فيها( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه خزنات حديد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٧٦٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه: المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م بمبلغ قدره(٤٥,٧٦٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريال سعودي، علماً أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر