نزاع تجاري حول ثمن خزنات حديدية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4570920994
رقم الحكم
4630143773
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن خزنات حديدية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد). - ادعى المدعي وجود رصيد مستحق لم يسدده المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٠٩٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: جاء فيها( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه خزنات حديد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٧٦٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه: المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م بمبلغ قدره(٤٥,٧٦٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريال سعودي، علماً أن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن خزنات حديدية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد) — التجارية 1446هـ | ريحان