نزاع تجاري حول ثمن حديد تم توريده من المدعية إلى المدعى عليها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4381608
- رقم الحكم
- 4431075962
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-01
- نزاع تجاري حول ثمن حديد تم توريده من المدعية إلى المدعى عليها. - المدعية طالبت بالمبلغ المتبقي وقدره 179,424 ريال. - المدعى عليها أقرت بالتعامل لكنها ادعت أن المبلغ المستحق أقل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي كاملاً وأتعاب الخبرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4381608 لعام 1443 هـ
المدعي: مصنع شركة (...) للمنتجات الفولاذية المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الثقيلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن المدعى عليها اشترت من موكلته حديد بمبلغ قدره (418,671) أربعمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وواحد وسبعون ريال سددت منه مبلغا قدره (239,247) مئتان وتسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وأربعون ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (179,424) مائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (179,424) مائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 5 / 3 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها وحصر طلباته في مبلغ قدره (179.424) ريال والتعويض عن أتعاب التقاضي واكتفى بما قدم وطلب الفصل بالدعوى وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 12 / 5 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت وكيل المدعية بأن بينته على دعواه غير موصلة وسألته عن مزيد بينة فأفاد بأن لديه 13 فاتورة يطلب إرفاقها فأمهلته
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر