نزاع تجاري حول ثمن توريد محولات كهربائية من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670143434
- رقم الحكم
- 4630279851
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن توريد محولات كهربائية من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين حيث وافق المدعى عليه على سداد جزء من المبلغ وأسقط المدعي المطالبة بالباقي، وأصدرت المحكمة حكماً بإثبات انتهاء الخصومة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٣٤٣٤لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها محولات كهربائية بعدد (٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٩٠,٣٠٠) تسعون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع و سددت من المبلغ (٦٣,٢٠٠) ثلاثة وستون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر