نزاع تجاري حول ثمن توريد فواكه وخضراوات بموجب عقد بين شركتين
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570800811
- التاريخ الهجري
- 11 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن توريد فواكه وخضراوات بموجب عقد بين شركتين. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 371,525.67 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570800811 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (فواكه وخضراوات حسب طلبها) بثمن إجمالي قدره (371,525.67) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (371,525.67) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لقد ذكرت المدعية ان المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبلغ وهذا غير صحيح حيث إن السدادات كانت تتم من شركة شقيقة للمدعى عليها هي شركة (...) والمملوكة لذات الشركاء المالكين للمدعى عليها مرفقاً لفضيلتكم بعض السدادات التي تمت من قبل (...) في عام 2023م – مستند 1 – ويظهر منها أن المبالغ المسددة للمدعية تزيد عن مطالبتها، والدليل على أن (...) كانت تقوم بسداد المبالغ بالنيابة عن المدعى عليها هو عدم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر