نزاع تجاري حول ثمن توريد أيادي عاملة لم يتم سداده
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670178219
- رقم الحكم
- 4630242477
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن توريد أيادي عاملة لم يتم سداده. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670178219 لعام 1446هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1442/09/19هـ الموافق 2021/05/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أيادي عاملة، بثمن إجمالي قدره (76,315) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد أيادي عاملة للمدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر