نزاع تجاري حول ثمن توريد أبواب وحلوق خشبية من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4570977420
- رقم الحكم
- 4630558375
- التاريخ الهجري
- 12 رَجب 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-01-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن توريد أبواب وحلوق خشبية من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570977420 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أبواب وحلوق خشبية) عدد (378) (أبواب وحلوق خشبية) ، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م بثمن إجمالي قدره (434,700.00) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن يقوم المدعى عليه بسداد قيمة المواد الموردة فور استلامها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر تسليم). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ 25/12/1445هـ حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلتها/(...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الالكترونية التي جاء فيها : (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أبواب وحلوق خشبية) عدد (378) (أبواب وحلوق خشبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م بثمن إجمالي قدره (434,700.00) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر