نزاع تجاري حول ثمن بيع 5000 كيلو من البن الأخضر بقيمة 126,500.50 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571157532
التاريخ الهجري
6 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-14
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بيع 5000 كيلو من البن الأخضر بقيمة 126,500.50 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع كامل الثمن لعدم إثباتها دعوى النقص أو العيوب. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٥٣٢ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي : شركة (...) للإستثمار المدعى عليه : شركة (...) للتجارة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي –المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (البن الأخضر) عدد (٥٠٠٠) (٥٠٠٠ كيلو من البن الأخضر) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٥٠٠.٥٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٤م بمبلغ قدره(١٢٦,٥٠٠.٥٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,٥٠٠.٥٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: أولاً : بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٥/١٢/٢٠٢٣م باعت المدعية للمدعى عليه ما هو ( ٥٠٠٠ كيلو ) من البن الأخضر عبارة عن ١٠٠ شٍوال بمبلغ ٢٢ ريال للكيلو على أن يكون السداد بعد ٥٠ يوم من تاريخ البيع أي يكون السداد في يوم ١٢/٧/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره ( ١٢٦.٥٠٠.٥٠ ريال ) مئة وستة وعشرون الف وخمسمائة ريال وخمسون هللة .ثانياً : ثم تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها أن يكون السداد أسبوعياً كل يوم أربعاء وتم جدولة الدفع على ذلك ولكنه لم تلتزم المدعى عليها بالدفع أسبوعياً إلى أن انتهت المدة ( الخمسون يوم ) الأجل المتاح للمدعى عليه للدفع وهو يوم ١٢/٧/١٤٤٥هـ .ثالثاً : ثم بعدها طلبت المدعى عليها

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بيع 5000 كيلو من البن الأخضر بقيمة 126,500.50 ريال — التجارية 1445هـ | ريحان