نزاع تجاري حول ثمن بيع 22 سيارة، تطالب المدعية بالمبلغ المتبقي وقدره 1,434,370 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570898016
التاريخ الهجري
3 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-13
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بيع 22 سيارة، تطالب المدعية بالمبلغ المتبقي وقدره 1,434,370 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً استناداً إلى إقرار قضائي من مديرها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570898016 لعام 1445 هـ

المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1438/11/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (22) سيارة (...) موديل 2017 بثمن إجمالي قدره (2,213,728) مليونان ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سدد منه (779,358) سبع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (56,815) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,434,370) مليون وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين. 2- عدد 33 سند لأمر محررة من مؤسسة (...) لصالح المدعية بقيمة (56,815) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال لكل سند. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/25هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،كما حضر عن المدعى عليه /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) وبالاطلاع عليها تبين أنها

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بيع 22 سيارة، تطالب المدعية بالمبلغ المتبقي وقدره 1,434,370 ريال — التجارية 1445هـ | ريحان