نزاع تجاري حول ثمن بيع مواد غذائية لم يتم سداده من قبل المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570535476
رقم الحكم
4530511166
التاريخ الهجري
11 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بيع مواد غذائية لم يتم سداده من قبل المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق البالغ 652,951 ريال وأتعاب محاماة قدرها 30,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٥٤٧٦ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركه (...) للتجارة المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى حاصلها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١,٥٥٢,٩٥١.٠٠) مليون وخمسمئة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمئة وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، كما تم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩٤,٢٠٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٢م، ودفعة قدرها (٥١,٦١٧.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٠م، ودفعة قدرها (٥٠,٦٥١.٠٠) خمسون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٠م، ودفعة قدرها (٧١,٨١٠.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٥م، ودفعة قدرها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بيع مواد غذائية لم يتم سداده من قبل المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان