نزاع تجاري حول ثمن بيع سلع (ساعات ومنبهات وعطور) بمبلغ 85,000 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470711185
التاريخ الهجري
10 جمادي الأول 1445
التاريخ الميلادي
2024-11-15
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول ثمن بيع سلع (ساعات ومنبهات وعطور) بمبلغ 85,000 ريال. - ادعى المدعى عليه أن البيع كان على التصريف وأن البضاعة موجودة لديه. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بالدفع بناء على إقراره. - رفضت محكمة الاستئناف الطلب شكلاً لعدم تقديمه من قبل محامٍ.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470711185 لعام 1445 هـ المدعي: [اسم] [اسم] حمد الراجحي المدعى عليه: صالح مبارك [اسم] الدعممي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 30/٠٣/١٤٣١هـ الموافق 16/٠٣/٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عدد٧٧٨ من نوع روستانا وباتس ومولار ومنبهات) بثمن إجمالي قدره (١٥٩,٢٩٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٠,٨٧٩) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:صالح مبارك [اسم] الدعممي هوية رقم (...)،وآلية التوريد بين الطرفين (حيث ان المدعى عليه يعمل في مجال بيع الساعات وقد تم تسليم المدعى عليه ساعات ولم يقم بتسليم الثمن)، استناداً إلى (فواتير و مطابقة).) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٢١,٤٢٠ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 01/08/1444هـ وفي هذه الجلسة لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى. وفي جلسة 29/08/1444هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435287130) كما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (69474738)، وفي هذه الجلسة سألت

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام الإثبات
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع تجاري حول ثمن بيع سلع (ساعات ومنبهات وعطور) بمبلغ 85,000 ريال — التجارية 1445هـ | ريحان