نزاع تجاري حول ثمن بيع أثاث مكتبي تم تسليمه للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670377685
- رقم الحكم
- 4630347531
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بيع أثاث مكتبي تم تسليمه للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المتبقي لعدم قيامه بالدفع رغم وجود أدلة ثبوتية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٧٦٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أثاث مكتبي) عدد (٥٣١) (أثاث مكتبي متنوع حسب اذن الاستلام المرفق)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٨٦,٤٣٦.٢٥) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر