نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ورق صحي) تم توريدها من المدعي (شركة موردة) إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670361430
رقم الحكم
4630348586
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ورق صحي) تم توريدها من المدعي (شركة موردة) إلى المدعى عليه (شركة مشترية). - أقر المدعى عليه بصحة المطالبة خلال الجلسة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦١٤٣٠لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي) عدد (١) (ورق صحي للعلامة التجارية (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤,٠٥٣.٧٥) أربعة آلاف وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ورق صحي) تم توريدها من المدعي (شركة موردة) إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان