نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ورق صحي) تم توريدها من المدعي (شركة موردة) إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670361430
- رقم الحكم
- 4630348586
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ورق صحي) تم توريدها من المدعي (شركة موردة) إلى المدعى عليه (شركة مشترية). - أقر المدعى عليه بصحة المطالبة خلال الجلسة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦١٤٣٠لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي) عدد (١) (ورق صحي للعلامة التجارية (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤,٠٥٣.٧٥) أربعة آلاف وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر