نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ورق) تم بيعها وتسليمها مع بقاء جزء من الثمن غير مسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670356041
رقم الحكم
4630352137
التاريخ الهجري
26 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ورق) تم بيعها وتسليمها مع بقاء جزء من الثمن غير مسدد. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على جدولة سداد المبلغ المتبقي على دفعات. - حكمت المحكمة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670356041 لعام 1446هـ

المدعي: شركة الشرق الاوسط لصناعة وانتاج الورق المدعى عليه: شركة طبيعة لصناعة التغليف شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ورق متعدد الأنواع والأصناف والأحجام (١٠٠٠) ورق وكرتون، بثمن إجمالي قدره (١٦,٦٥٧,٥٦٨.٨٧) ستة عشر مليونًا وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، سددت منه (٧,٠٠٤,٤٩٢.٦٨) سبعة ملايين وأربعة آلاف وأربعمائة واثنان وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير وسندات استلام مختومة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد منذ مدة طويلة مما أدى إلى الاضطرار إلى اللجوء لمحام وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ (٩٦٥,٣٠٧) تسعمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريالات. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٩,٦٥٣,٠٧٦.١٢) تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستة وسبعون ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ورق) تم بيعها وتسليمها مع بقاء جزء من الثمن غير مسدد — التجارية 1446هـ | ريحان