نزاع تجاري حول ثمن بضاعة موردة بموجب عقد توريد بين شركتين

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571124436
التاريخ الهجري
7 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-15
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة موردة بموجب عقد توريد بين شركتين، استندت المدعية إلى مستند مطابقة رصيد موقع من المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 118,119.60 ريال وأتعاب محاماة 11,800 ريال. - اعترضت المدعى عليها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل المبلغ إلى 80,000 ريال وأتعاب محاماة 8,000 ريال بعد حسم مبالغ سددها المستأنف.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٤٤٣٦لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...)  (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...)  (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه محرراً عادياً عبارة عن مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغاً إجمالياً على المدعى عليها قدره (١٢٢,٠٠٠.٥٧) مائة واثنان وعشرون ألفاً وسبعة وخمسون هللة، وتمت المصادقة عليه، ممهوراً بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: أن موكله لم يسبق له التعامل مع المدعية ولا يعلم أي شيء عن حقيقة التعامل وإنما كان التعامل مع مورث موكله، كما أن مؤسسة (...) التجارية

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة موردة بموجب عقد توريد بين شركتين — التجارية 1445هـ | ريحان