نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد بلاستيكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائعة) إلى المدعى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670311078
رقم الحكم
4630328013
التاريخ الهجري
16 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد بلاستيكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائعة) إلى المدعى عليه (شركة مشترية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670311078 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 19/ 06/ 1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية عدد (2) مستلزمات بلاستيكية للمطاعم والكافيهات، وتاريخ ابتداء التعامل 19/ 06/ 1445هـ بثمن إجمالي قدره (4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد بلاستيكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائعة) إلى المدعى — التجارية 1446هـ | ريحان