نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد بلاستيكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائعة) إلى المدعى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670311078
- رقم الحكم
- 4630328013
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد بلاستيكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائعة) إلى المدعى عليه (شركة مشترية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670311078 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 19/ 06/ 1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية عدد (2) مستلزمات بلاستيكية للمطاعم والكافيهات، وتاريخ ابتداء التعامل 19/ 06/ 1445هـ بثمن إجمالي قدره (4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر