نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد استهلاكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائع) إلى المدعى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670330705
رقم الحكم
4630299347
التاريخ الهجري
5 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد استهلاكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائع) إلى المدعى عليه (شركة مشتري). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وتعويض مخفض عن مصاريف التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٧٠٥ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضح بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية) بعدد (٢٦٧) (مواد استهلاكية وأدوات نظافة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٣٠٥.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام الإثبات
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد استهلاكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائع) إلى المدعى — التجارية 1446هـ | ريحان