نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد استهلاكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائع) إلى المدعى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670330705
- رقم الحكم
- 4630299347
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مواد استهلاكية) تم توريدها من المدعي (شركة بائع) إلى المدعى عليه (شركة مشتري). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وتعويض مخفض عن مصاريف التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٧٠٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضح بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية) بعدد (٢٦٧) (مواد استهلاكية وأدوات نظافة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٣٠٥.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية