نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منظفات ومعطرات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع عدم سداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670309912
- رقم الحكم
- 4630274101
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منظفات ومعطرات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع عدم سداد القيمة كاملة. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي وأقرت المحكمة هذا الصلح وألزمت به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منظفات ومعطرات، عدد (١٤٠) بثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٠٩.٨٧) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال وسبعة وثمانون هللة، سددت منه (١٨,٥٣١.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر