نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منظفات ومعطرات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع عدم سداد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670309912
رقم الحكم
4630274101
التاريخ الهجري
7 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منظفات ومعطرات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع عدم سداد القيمة كاملة. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي وأقرت المحكمة هذا الصلح وألزمت به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منظفات ومعطرات، عدد (١٤٠) بثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٠٩.٨٧) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال وسبعة وثمانون هللة، سددت منه (١٨,٥٣١.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منظفات ومعطرات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع عدم سداد — التجارية 1446هـ | ريحان