نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات طبية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670330682
- رقم الحكم
- 4630319830
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات طبية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٦٨٢ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية) عدد (٢) (منتجات طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢١,٣٥٩.٨٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر