نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات حليب أطفال) تم بيعها وتسليمها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4670206629
رقم الحكم
4630290138
التاريخ الهجري
11 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات حليب أطفال) تم بيعها وتسليمها من المدعي إلى المدعى عليه. - المدعى عليه لم يسدد الثمن المستحق رغم استلام البضاعة. - المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٢٩ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للأدوية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات حليب الأطفال) عدد (٦٠٠) (علب حليب أطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٩,٦٦٧.٣٤) تسعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن الوفاء لقيمة المبيع رغم الإشعار مما أدى الى اللجوء للتقاضي مما أدى إلى (تكبيد موكلتي اتعاب محاماة كانت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات حليب أطفال) تم بيعها وتسليمها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان