نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات حليب أطفال) تم بيعها وتسليمها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4670206629
- رقم الحكم
- 4630290138
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات حليب أطفال) تم بيعها وتسليمها من المدعي إلى المدعى عليه. - المدعى عليه لم يسدد الثمن المستحق رغم استلام البضاعة. - المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٢٩ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للأدوية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات حليب الأطفال) عدد (٦٠٠) (علب حليب أطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٩,٦٦٧.٣٤) تسعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن الوفاء لقيمة المبيع رغم الإشعار مما أدى الى اللجوء للتقاضي مما أدى إلى (تكبيد موكلتي اتعاب محاماة كانت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر