نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات بلاستيكية وورقية) تم بيعها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670206736
- رقم الحكم
- 4630229199
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (منتجات بلاستيكية وورقية) تم بيعها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670206736 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخبز شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 15\02\2024م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات بلاستيكية وورقية) عدد (85)، بثمن إجمالي قدره (14,258.25) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,907) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر