نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مناديل ورقية) تم توريدها من قبل المدعي (شركة) إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670355971
رقم الحكم
4630310806
التاريخ الهجري
15 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مناديل ورقية) تم توريدها من قبل المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (شخص). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثمن البضاعة غير المسدد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٥٩٧١لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١١٦٢٤٣٨٧٣) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (مناديل ورقية) تم توريدها من قبل المدعي (شركة) إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان