نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملحقات كهربائية) تم توريدها جزئياً من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670163762
- رقم الحكم
- 4630228582
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملحقات كهربائية) تم توريدها جزئياً من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به في تاريخ محدد بناء على إقراره بصحة المطالبة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670163762 لعام 1446 هـ
المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الفنية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ1444/03/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ملحقات محولات لمبات إنارة، مواسير لأجهزة التشغيل،أجهزة تحكم، صناديق حديد، ملحقات الصمامات، قواطع) عدد (256)،وتاريخ ابتداء التعامل1444/03/27هـ بثمن إجمالي قدره (652,792.50) ست مئة واثنان وخمسون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر