نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملحقات كهربائية) تم توريدها جزئياً من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670163762
رقم الحكم
4630228582
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملحقات كهربائية) تم توريدها جزئياً من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به في تاريخ محدد بناء على إقراره بصحة المطالبة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670163762 لعام 1446 هـ

المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الفنية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ1444/03/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ملحقات محولات لمبات إنارة، مواسير لأجهزة التشغيل،أجهزة تحكم، صناديق حديد، ملحقات الصمامات، قواطع) عدد (256)،وتاريخ ابتداء التعامل1444/03/27هـ بثمن إجمالي قدره (652,792.50) ست مئة واثنان وخمسون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملحقات كهربائية) تم توريدها جزئياً من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان