نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملبوسات ومستلزمات رجالية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670262820
رقم الحكم
4630269477
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملبوسات ومستلزمات رجالية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه ولم يُسدَّد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262820 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة

الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1442/07/20هـ الموافق 2021/03/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملبوسات ومستلزمات رجالية) عدد (70) (ملبوسات ومستلزمات رجالية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م بثمن إجمالي قدره (439,269.36) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله سدد منه (271,906.40) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و أربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تتم عملية التسليم في المحل التجاري للمدعى عليه)، ، علماً أن نشوء الحق كان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملبوسات ومستلزمات رجالية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان