نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملابس جاهزة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه ولم تسدد كامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670365228
- رقم الحكم
- 4630339165
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ملابس جاهزة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه ولم تسدد كامل قيمتها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المتبقي وخفضت قيمة التعويض المطلوب عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ملابس جاهزة، بعدد (٧٦)، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٥٠٧) أربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ، فقامت المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بإرسال خطاب للمصادقة على الرصيد وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ وقدره (٤٠,٥٠٧) أربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريال لمطابقته الحسابات لديها حيث جرى توقيع المصادقة وختمها بختم الشركة المدعى عليها ثم قامت بسداد جزء من مبلغ المديونية وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٠,٥٠٧) عشرون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية