نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (قطع غيار سيارات) بقيمة 119,423.32 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571380950
التاريخ الهجري
17 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-24
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (قطع غيار سيارات) بقيمة 119,423.32 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٥٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركة (...) للتجاره الدوليه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) وشريكه المحدودة

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (قطع غيار سيارات) عدد (١٣٣٣٤) (قطعة غيار سيارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥١٥,١٠٤.٠٠) خمس مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي سدد منه (٣٩٥,٦٨١.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٨٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، ودفعة قدرها(٢٦,٦٦١.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، ودفعة قدرها(٢٤,١٤٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، ودفعة قدرها(٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م، ودفعة قدرها(٥٧,٤٦٥.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، ودفعة قدرها(٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٥م، ودفعة قدرها(٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م، ودفعة قدرها(٢,٥٣٥.٠٠) ألفان وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، ودفعة قدرها(٥٧,٨٧١.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق).

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (قطع غيار سيارات) بقيمة 119,423.32 ريال — التجارية 1446هـ | ريحان