نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (فيتامينات ومكملات غذائية) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4670308841
رقم الحكم
4630301506
التاريخ الهجري
7 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (فيتامينات ومكملات غذائية) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق ومبلغ تعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٨٨٤١ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الطبية المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٠٤/٠٤/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم: (١١٥٩٩٨٢٨٢)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فيتامينات ومكملات غذائية) عدد (١٠٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (فيتامينات ومكملات غذائية) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها — التجارية 1446هـ | ريحان