نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670413942
- رقم الحكم
- 4630394934
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وتقدير تعويض مخفض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٣٩٤٢لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٨\٠٧\٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية عدد (٢٦٠) فتات الخبز/ زنجبيل مخل وردي/ أعواد طعام/ خل (٢٠) لتر/ أعشاب بحرية/ بيض السمك فلي أخضر/ بيض السمك فلي مجمد) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٤٠٧.٥٤) عشرون ألف وأربعمائة وسبعة ريال وأربعة وخمسون هلله، لم تسدد منها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية