نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670413942
رقم الحكم
4630394934
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وتقدير تعويض مخفض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٣٩٤٢لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) التجارية المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٨\٠٧\٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية عدد (٢٦٠) فتات الخبز/ زنجبيل مخل وردي/ أعواد طعام/ خل (٢٠) لتر/ أعشاب بحرية/ بيض السمك فلي أخضر/ بيض السمك فلي مجمد) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٤٠٧.٥٤) عشرون ألف وأربعمائة وسبعة ريال وأربعة وخمسون هلله، لم تسدد منها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها — التجارية 1446هـ | ريحان