نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670196001
- رقم الحكم
- 4630258563
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670196001 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها عدد (11) مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (17,400.49) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين بقيام المدعي عليه:ا بطلب بضاعة وتلتزم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر