نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670196001
رقم الحكم
4630258563
التاريخ الهجري
25 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670196001 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها عدد (11) مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (17,400.49) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين بقيام المدعي عليه:ا بطلب بضاعة وتلتزم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها — التجارية 1446هـ | ريحان