نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (عطور وبخور) تم بيعها وتسليمها من المدعية (شركة) إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جازان
رقم القضية
4470544796
رقم الحكم
4430573621
التاريخ الهجري
16 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-07
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (عطور وبخور) تم بيعها وتسليمها من المدعية (شركة) إلى المدعى عليه (فرد). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعية لثبوت الدين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470544796 لعام 1444 ه المدعي: شركة صفوة العطور للتجارة المدعى عليه: [اسم] [اسم] [اسم] حكمي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة صفوة العطور للتجارة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها [اسم] [اسم] [اسم] حكمي هوية وطنية رقم (...) تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عطور وبخور) وقامت موكلتي بتوريد ما مجموعه (4,498.53) أربعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريالا وثلاثة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (عطور وبخور) تم بيعها وتسليمها من المدعية (شركة) إلى المدعى عليه — العامة 1444هـ | ريحان