نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (عطور وبخور) تم بيعها وتسليمها من المدعية (شركة) إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جازان
- رقم القضية
- 4470544796
- رقم الحكم
- 4430573621
- التاريخ الهجري
- 16 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-02-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (عطور وبخور) تم بيعها وتسليمها من المدعية (شركة) إلى المدعى عليه (فرد). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعية لثبوت الدين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470544796 لعام 1444 ه المدعي: شركة صفوة العطور للتجارة المدعى عليه: [اسم] [اسم] [اسم] حكمي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة صفوة العطور للتجارة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها [اسم] [اسم] [اسم] حكمي هوية وطنية رقم (...) تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عطور وبخور) وقامت موكلتي بتوريد ما مجموعه (4,498.53) أربعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريالا وثلاثة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر