نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (صياني شوكولا) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
4670261936
رقم الحكم
4630287375
التاريخ الهجري
5 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (صياني شوكولا) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670261936 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (صياني شوكولا) بثمن إجمالي قدره تسعة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال واحد هللة (9,635.01) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: تسعة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال واحد هللة (9,635.01)، وبإحالة القضية إلى هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (صياني شوكولا) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها — التجارية 1446هـ | ريحان