نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وبسكويت) بقيمة 2,095.69 ريال

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570745437
التاريخ الهجري
14 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-20
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وبسكويت) بقيمة 2,095.69 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية غيابياً بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. - صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي بعد تدقيقه.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للتسويق

المدعى عليه: شركة (...) العالمية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية: وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية: للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) بثمن إجمالي قدره (١٦,٧٠٧) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال و أربعة عشر هللة سدد منه (١٤,٦١١.٤٥) أربعة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال و خمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٤هــ بمبلغ قدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريال و تسعة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨-٠٨-١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريال و تسعة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبه

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وبسكويت) بقيمة 2,095.69 ريال — التجارية 1446هـ | ريحان