نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وبسكويت) بقيمة 2,095.69 ريال
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570745437
- التاريخ الهجري
- 14 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-20
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وبسكويت) بقيمة 2,095.69 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية غيابياً بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. - صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي بعد تدقيقه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للتسويق
المدعى عليه: شركة (...) العالمية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية: وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية: للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) بثمن إجمالي قدره (١٦,٧٠٧) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال و أربعة عشر هللة سدد منه (١٤,٦١١.٤٥) أربعة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال و خمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٤هــ بمبلغ قدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريال و تسعة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨-٠٨-١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريال و تسعة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبه
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية