نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (خضار وفواكه) تم توريدها للمدعى عليه ولم تسدد قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571428021
رقم الحكم
4630019168
التاريخ الهجري
25 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (خضار وفواكه) تم توريدها للمدعى عليه ولم تسدد قيمتها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وتعويض جزئي عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة. ٢- التعويض عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (خضار وفواكه) تم توريدها للمدعى عليه ولم تسدد قيمتها — التجارية 1446هـ | ريحان