نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات وشوكولاتة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة
- رقم القضية
- 4571212308
- رقم الحكم
- 4630280620
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات وشوكولاتة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بالمديونية الجزئية لكن دفع بأن جزءاً منها يخص المالك السابق للمحل التجاري. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المعترف به كاملاً ورفضت مطالب التعويض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٣٠٨لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اغذية) عدد (٢٣٠) (حلويات وشوكولاتة) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٨٣٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (التسليم في الفروع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الأسماء التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية