نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات وسكاكر وبسكويت) تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4570116112
- رقم الحكم
- 4630079573
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات وسكاكر وبسكويت) تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (مؤسسة). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي، بإجمالي 15,918 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570116112 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حلويات وسكاكر وبساكيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر