نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات شوكولاتة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670300232
- رقم الحكم
- 4630316927
- التاريخ الهجري
- 11 جمادي الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-12-13
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حلويات شوكولاتة) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين في الجلسة القضائية على تسديد المبلغ المتبقي خلال مهلة محددة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٠٢٣٢ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة مصنع (...) للتصنيع المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه: بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م لتوريد الحلويات الشكولاتة المتنوعة وبتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٤م وطلبت المدعى عليه: توريد بضائع بمبلغ وقدرة (٣٦٥٧.٤٩) ثلاثة الاف وست مئة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة وبتاريخ ٧/٦/٢٠٢٤م ، سددت المدعى عليه: مبلغ وقدره (١٩١٥.٣١) ألف وتسع مئة وخمسة عشر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر