نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حديد تسليح) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670199903
- رقم الحكم
- 4630256862
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حديد تسليح) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - المدعى عليه لم يحضر الجلسة رغم التبليغ النظامي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670199903 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عدد (129) (حديد تسليح بمقاسات مختلفة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/24هـ ، بثمن إجمالي قدره (3,112,489) ثلاثة ملايين ومائة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سدد منه (2,431,154) مليونان وأربع مئة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر