نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حديد تسليح) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670199903
رقم الحكم
4630256862
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حديد تسليح) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - المدعى عليه لم يحضر الجلسة رغم التبليغ النظامي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670199903 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عدد (129) (حديد تسليح بمقاسات مختلفة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/24هـ ، بثمن إجمالي قدره (3,112,489) ثلاثة ملايين ومائة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سدد منه (2,431,154) مليونان وأربع مئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حديد تسليح) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان