نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حديد تسليح) تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يتم سداد قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670505061
- رقم الحكم
- 4630441064
- التاريخ الهجري
- 18 جمادي الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حديد تسليح) تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يتم سداد قيمتها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة وتعويض عن مصاريف التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى المحكمه التجارية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٠٥٠٦١لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بناء على التعامل التجاري الحاصل بين طرفي الدعوى فقد اشترت المدعى عليها من المدعية (حديد تسليح)؛ وعليه ترتب في ذمتها مبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة بموجب الفاتورة المؤرخة ٢٨ /٠٥ /٢٠٢٤م والمذيلة بختم المدعى عليها؛ وعملاً بنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات فتكون تلك الفاتورة حجة على المدعى عليها ومرتبةً لأثرها. وإضافة لما تقدم واستناداً لنص المادة رقم (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية فإن المدعية تطلب من المدعى عليها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية