نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (توريد مياه) تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670214491
- رقم الحكم
- 4630233564
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (توريد مياه) تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٤٤٩١ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للكماليات
الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وجرى إحالتها لهذه الدائرة وتم تحديد جلسة لها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر (...) ممثل المدعية. ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينيبها رغم تبلغها إلكترونيا وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه. وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: أحيل إلى ما ذكرته في صحيفة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر