نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (توريد صوص) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4670329029
- رقم الحكم
- 4630531487
- التاريخ الهجري
- 16 جمادي الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-12-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (توريد صوص) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي لإثبات المطالبة.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (توريد صوص) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي لإثبات المطالبة.
الوقائع
بتاريخ 1445/06/19هـ اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليه 10,600 وحدة من 'توريد صوص' مقابل 93,435 ريال سعودي. استلم المدعى عليه كامل البضاعة ولم يسدد الثمن المستحق. مدة العقد المتفق عليها كانت ستة أشهر.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الفواتير وقدره 93,435 ريال سعودي.
اسانيد المطالبة
فواتير صادرة من المدعي إلى المدعى عليه. تقرير منصة تراضي رقم 4601000605-01 يفيد تعذر الصلح. كشف فاتورة مطبوعة على مطبوعات المدعية بدون ختم أو توقيع المدعى عليه.
رد المدعى عليه
لم يحضر المدعى عليه الجلسات رغم التبليغ النظامي، ولم يقدم أي رد أو دفوع.
تسبيب الحكم
المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع كونه نزاعاً تجارياً بين تاجرين وفقاً للمادة 16/1 من نظام المحاكم التجارية. المدعي لم يثبت دعواه بالبينات الكافية وفقاً للمادة الثانية من نظام الإثبات التي توجب على المدعي إثبات ما يدعيه. البينات المقدمة (كشف حساب وفواتير) غير موثقة بختم أو توقيع المدعى عليه وهي من صنع المدعي نفسه، ولا تقبل كدليل بناءً على المبدأ القضائي أن 'ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله' وفقاً لقرار المجلس الأعلى. الفواتير المقدمة لا تثبت توريد الأصناف محل الدعوى (الصوص) بشكل قاطع، حيث تضمنت أصنافاً أخرى. لا يمكن توجيه اليمين للمدعى عليه كشخص اعتباري وفقاً للمادة 94/2 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. عدم حضور المدعى عليه رغم التبليغ لا يغني عن إثبات المدعي لدعواه إذا كانت أدلته غير كافية للحكم بمطالبته.
منطوق الحكم
رفض الدعوى.