نزاع تجاري حول ثمن بضاعة تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع سداد جزئي للثمن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670297540
- رقم الحكم
- 4630283644
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع سداد جزئي للثمن. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٥٤٠ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (الوصلات الميكانيكية و مقابس الرفع) عدد (١٣٨٧٩٣) سنة الصنع (٢٠٢٢) من شركة (عدة مصادر) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٣٣,٤٧٥.٨٠) خمسة ملايين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر