نزاع تجاري حول ثمن بضاعة تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع سداد جزئي للثمن

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670297540
رقم الحكم
4630283644
التاريخ الهجري
7 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع سداد جزئي للثمن. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٥٤٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعية شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (الوصلات الميكانيكية و مقابس الرفع) عدد (١٣٨٧٩٣) سنة الصنع (٢٠٢٢) من شركة (عدة مصادر) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٣٣,٤٧٥.٨٠) خمسة ملايين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه مع سداد جزئي للثمن — التجارية 1446هـ | ريحان