نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (بطاريات وكفرات) بقيمة 59,687 ريال لم يسددها المدعى عليه
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571401700
- التاريخ الهجري
- 11 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (بطاريات وكفرات) بقيمة 59,687 ريال لم يسددها المدعى عليه. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن وتعويض أتعاب تقاضي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٧٠٠ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي:ة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه (بطاريات وكفرات) عدد (١) (بطاريات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٦٨٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع. وختم بطلب إلزام المدعى عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩,٦٨٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي. ٢-لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٦٨.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي.
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر