نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (بطاريات وكفرات) بقيمة 59,687 ريال لم يسددها المدعى عليه

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571401700
التاريخ الهجري
11 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-18
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (بطاريات وكفرات) بقيمة 59,687 ريال لم يسددها المدعى عليه. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن وتعويض أتعاب تقاضي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٧٠٠ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي:ة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه (بطاريات وكفرات) عدد (١) (بطاريات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٦٨٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع. وختم بطلب إلزام المدعى عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩,٦٨٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي. ٢-لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٦٨.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي.

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (بطاريات وكفرات) بقيمة 59,687 ريال لم يسددها المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان