نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ألمنيوم) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه ولم يتم سداد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670246802
رقم الحكم
4630293418
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ألمنيوم) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه ولم يتم سداد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب التقاضي المخفضة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670246802 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للاستثمار (مساهمه مقفلة)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي: تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه: جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ 1435/01/1هـ الموافق 2013/11/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (ألمنيوم) عدد (10000) (قطع ألمونيوم مسحوبة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/01/1هـ الموافق 2013/11/04م بثمن إجمالي قدره (22,594.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد قطع ألمونيوم مسحوبة ، ثم تقوم الجهات المستوردة بدفع الثمن ، أو تأجيله ، وفي حالة تأجيله يتم المصادقة على الرصيد عند انتهاء السنة .)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). 2-

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ألمنيوم) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه ولم يتم سداد — التجارية 1446هـ | ريحان