نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ألمنيوم) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه ولم يتم سداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670246802
- رقم الحكم
- 4630293418
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (ألمنيوم) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه ولم يتم سداد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب التقاضي المخفضة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670246802 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للاستثمار (مساهمه مقفلة)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي: تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه: جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ 1435/01/1هـ الموافق 2013/11/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (ألمنيوم) عدد (10000) (قطع ألمونيوم مسحوبة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/01/1هـ الموافق 2013/11/04م بثمن إجمالي قدره (22,594.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد قطع ألمونيوم مسحوبة ، ثم تقوم الجهات المستوردة بدفع الثمن ، أو تأجيله ، وفي حالة تأجيله يتم المصادقة على الرصيد عند انتهاء السنة .)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). 2-
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية